Jumat, 28 Februari 2014

MEMANFAATKAN SUMUR MASJID

MEMANFAATKAN SUMUR MASJID

Oleh Achmad Al-Insyaf pada 27 Desember 2013 pukul 17:28
Deskripsi Masalah


Terdapat masjid yang para ta’mirnya sepakat untuk mengebor di tanahnya, dan status tanah tersebut tidak diketahui apakah itu tanah resmi masjid, milku lil masjid atau mauqufah lil masjid yang airnya akan disalurkan ke warga setempat yang berminat dengan melalui paralon-paralon bawah tanah, dengan membayar Rp. 3.000 perbulannya. Dan inisiatif ini disambut hangat oleh warga setempat, bahkan sebagian dari mereka ada yang rela untuk menjebol sanyonya demi untuk mendapatkan air bor yang harganya sangat ekonomis itu. Dan ironisnya dari sebagian warga tadi ada yang menggunakan sepuas-puasnya dan bahkan menghidupkan kran yang airnya terbuang sia-sia dan ironisnya lagi mereka yang tidak berminat juga ikut memanfaatkanya melalui kran milik tetangganya. Tentunya hal tersebut sedikit banyak punya pengaruh terhadap lancar dan tidaknya air bor yang dikirim kepada warga yang lain.


 Pertanyaan :
 Bagaimanakah tindakan para ta’mir masjid di atas menurut perspektif fiqh ?


Jawaban 
Tindakan Ta’mir terkait pengeboran sumur di tanah masjid boleh, selama tidak mengganggu/ membahayakan mempersempit bagi orang yang sholat di dalam masjid dan pengeboran tersebut tidak menggunakan harta imaroh ( harta-harta yang diperuntukkan perbaikan masjid ).


Referensi


إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 99


(قوله: ويحل الغرس بالمسجد الخ) وإنما امتنع في الشارع مطلقا، لكون توقع الضرر فيه أكثر. ويجوز حفر البئر في الشارع، وفي المسجد، حيث لا ضرر، وكان بإذن الامام وفي شرح الرملي: تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين، وإذن الامام.


بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – ( ص 65


مسألة): بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها، ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد، وفي الإيعاب: لا يكره حفر البئر في المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ.


أسنى المطالب    ج 1  ص 528


 و ) يكره ( حفر بئر وغرس شجر فيه ) بل إن حصل بذلك ضرر حرم ( فيزيله الإمام ) لئلا يضيق على المصلين هذا ، وقد قال الأذرعي في غرس الشجرة في المسجد الصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة ، والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور ، ونقل عن جماعة قطع العراقيين بمنع الزرع ، والغرس فيه وقال في الحفر فيه الوجه تحريمه ولعل من ذكر الكراهة أراد كراهة التحريم انتهى وسيأتي في كتاب الصلح ما له تعلق بغرس الشجرة ( وكذا ) يكره ( عمل صناعة فيه ) إن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه .


 قوله : ويكره حفر بئر ) الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر ، والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد ، أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش


حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108


واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وربع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح 


Bolehkah warga memanfaatkan air bor di atas meliputi yang berminat membayar dantidak membayar ?


 Jawaban  
Untuk warga yag berminat membayar boleh memanfaatkan air bor selama tidak menimbulkan dampak megatif pada orang lain. sedangkan untuk warga yang tidak berminat membayar tidak di perbolehkan, kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik kran yang mereka manfaatkan untuk mendapat air dan penggunaan air tidak menimbulkan madlorot pada orang lain.

 Referensi
 الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 3 / ص 87-88    
   وقوله : ( للتطهير بمسجد كذا ) صرح في المنع من نقله إلى غير مسجد كذا ، وإن قرب منه ما لم ينسب إليه عرفا لما هو معلوم أن الواقف لا يقصد التطهر به داخل المسجد فحسب ؛ لأنه يكثر فيشوش على أهل المسجد .وإنما المقصود بذلك أن يتطهر به فيه أو في محل منسوب إليه وهذا كله حيث لا عادة بشرطها السابق وإلا عمل بها لما مر ، فإن اقتضت جواز النقل مطلقا أو لمن هو متصف بصفة مخصوصة جاز النقل بحسبها ، ولا عبرة بعادة لم تطرد في زمن الواقف أو لم يعرفها ، وحيث جاز نقله لشرط أو عادة ، فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يقتصر على قدر كفايته لتلك الطهارة ، ولا يجوز له أن يدخره لصلاة أخرى أخذا مما قالوه في نبات الحرم لا يجوز أخذه لدواء أو علف أو نحوهما إلا بعد وجود نحو المرض أو الحيوان عنده لا قبل ذلك ؛ لأن ما جاز لضرورة يتقدر بقدرها ، فكذلك الأخذ من ذلك الماء إنما جاز لضرورة التطهر للصلاة ، فلا يجوز أخذه قبل أن تحق ضرورته إليه ، ولو جوزنا له أخذ أكثر من كفاية طهارته التي يريدها بنية أن يدخره إلى طهارة أخرى ، لكنا قد جوزنا له أخذ هذا الزائد قبل أن تحقق ضرورته إليه .


قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 2 / ص  33 


المثال الخامس عشر : الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي . فلو أورد ألفا من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير ، فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد لأنه لا يقتضيه إذن لفظي ولا عرفي ، ولو كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة أو سقط من يتيم أو من وقف على المساجد ما لو كان لمالك يعبر إذنه لأبيح ، فعندي في هذا وقفة لأن صريح إذن المستحق لا يؤثر ههنا ، فكيف يؤثر ما قام مقامه من العرف المعتاد ؟ .


البيان جز 5 ص 215


واما الماء الذي في البئر فهل هو مملوك ؟ فيه وجهان


أحدها …أنه غير مملو


والوجه الثاني وهو قول أبي علي ابن ابي هريرة وهو المنصوص في القديم “وحرملة” أن الماء مملوك لانه نماء ملكه فكان مملوكا له كالحشيش والثمرة



لبيان جز 7 ص 432   ولايلزمه بذل فضل الماء لزرع غيره وشجره ومن الناس من قال يلزمه بذل الفضل لزرع غيره وشجره وهذا ليس بصحيح لأن التوعد إنما ورد في منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء ويخالف بذل الماء للماشية لأن الماشية لها حرمة بنفسها ولهذا يلزمه سقي ماشيته والزرع والشجر لاحرمة له بنفسه ولهذا لو كان له زرع أوشجر لم يلزمه سقيه . ( فرع ) قال ابن الصباغ وإذاكان لرجل نهر مملوك جاز لكل أحد أن يتقدم ويشرب منه لأن به حاجة إلى ذلك وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر إذا كان لايؤثر فيه ( مسألة ) المياه على ثلاثة أضرب . الأول ماء مباح في موضع مباح الثاني ماء مباح في موضع مملوك والثالث ماء نبع في ملك إهـ



الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 4 ص 116   وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا 

MENJUAL ARISAN

MENJUAL ARISAN

Oleh Achmad Al-Insyaf pada 27 Desember 2013 pukul 17:31
Deskripsi Masalah


Sebagai seorang PNS, dengan cairan gaji bulanan sudah merupakan rahmat tersendiri bagi Pak Mukhlasin hingga suatu ketika, karena merasa gaji tersebut sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya yang menduda, Pak Mukhlasin berinisiatif ikut arisan intern PNS yang dijadwalkan sekali dalam sebulan dengan hasil yang cukup mampu membuat orang menelan ludah. Namun naas, takdir Tuhan siapa tahu, pak Mukhlasin dipecat karena isu-isu kotor yang ditebarkan oleh relasinya. Tak pelak, pupus sudah gaji bulanan pak Mukhlasin hingga tidak dimungkinkan lagi untuk dapat ikut melanjutkan arisan. Ringkas cerita, arisan yang sudah pak Mukhlasin ikuti selama sepuluh kali itu dijual (menyuruh ganti rugi) kepada pak Andi, yang sama-sama PNS dengan nominal lebih kecil dari hitungan sepuluh kali arisan, dengan ketentuan pak Andi yang melanjutkan arisan sekaligus nanti berhak mendapatkan hasilnya.


Pertanyaan :
Sahkah aqad yang dilakukan oleh pak Mukhlasin dengan pak Andi ?

Jawaban :
Transaksi yang dilakukan oleh pak Andi dan pak Muklasin diperbolehkan, karena transaksi tersebut termasu bai’uddain fighiori dain yang memenuhi syarat dengan mengacu pendapat bahwa uang bukan harta ribawi. Dan jika mengacu pada pendapat bahwa uang adalah ribawi maka tidak sah, karena jumlah tsaman dan mutsman tidak sama ( ghoiru tamatsul ).


 Referensi
  حاشية البجيرمي على الخطيب ج :3 ص : 24 


ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان .أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، وفسر ببيع الدين بالدين


قوله : ( ويصح بيع الدين إلخ ) ويشترط كون المديون مليئا مقرا ، وأن يكون الدين حالا مستقرا . ويشترط أن يكون غير المسلم فيه كما في شرح م ر . إهـ


وله : ( كبيعه ) أي قياسا على بيعه المذكور المتفق عليه ، فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد ق ل . وحاصل المعتمد أن بيع الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقا سواء اتفقا في علة الربا أم اختلفا ليخرج عن بيع الدين بالدين ، وأما بيع الدين لمن هو عليه فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة ، أما مختلفها فيشترط فيه التعيين فقط .


قوله : ( وإن رجح في المنهاج البطلان ) أي لعجزه عن تسليمه ؛ لأن ما عين ليس ما في الذمة .


حاشية الجمل ج 3 / ص 261


(فلو رد أزيد) قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض) صحيح أو به، والمقترض غير ملئ (لغا الشرط فقط) أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما


(أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض ) صحيح أو به والمقترض غير مليء ( لغا الشرط فقط ) أي لا العقد ؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا


الترمسى الجزء الرابع ص : 29-30


واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال …. فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كا الفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها. الى ان قال ….. وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام

HUKUM MENGIDOLAKAN NON MUSLIM

HUKUM MENGIDOLAKAN NON MUSLIM

Oleh Achmad Al-Insyaf pada 27 Desember 2013 pukul 17:36
Doel Bocha Semprul >>> Assalamu'alaikumApa? Dosa Kalau Aku Mengefans/Mengeidolai Seseorang Yang Selain Agama Islam ? #AR'ROIS

Jawaban : 
 Taufieq FJ  >>> Wa'alaikum salam
Kalau pengidolaannya berhubungan dengan keyakinan, aqidah dan kemaksiatannya maka tidak boleh tapi bila tidak berhubungan dengan itu semua maka tidak apa-apa.

 إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 50 
ومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه أو صدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر


واحذر مصاحبة الأشرار والحمقـى والحاسدين ومن يلوي على الشغـبلما امر الناظم فيما امر بمصاحبة الاخيار وانتخابهم حذرا ايضا منمصاحبة الاخيار لما فيها من الضرر الدنيوي والاخروي لان مشا هدتهم تهون الشر علي القلب وتبطل نفوره عنه والطبع مجبول علي التشبه والاقتداء بالمجالس والمصاحب


Hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, orang dungu, ahli hasut dan orang-orang yang gemar membikin kericuhan


Setelah Kyai nadzim menganjurkan bergaul dan memilih bersahabat dengan orang-orang yang berbudi pekeri baik, beliau melarang untuk bergaul dengan orang-orang yang berbudi jelek karena pergaulan akan mendatangkan efek negative baik dari segi duniawi maupun ukhrawi sebab melihat salut mereka (saja) memudahkan kejelekan ada dalam hati dan membuat hati sulit menghindar darinya, “tabiat manusia selalu cenderung ingin menyerupai dan mengikuti terhadap teman bergaul”


‘Ilaaj Al-Amroodh ar-Rodiyyah Bi Syar’I al-wasyiyyah al-Hadaadiyyah 214


Sumber Tanya Jawab :https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/permalink/606365332768159/?comment_id=606401266097899&offset=0&total_comments=4

HUKUM MENGGANTI NAMA ANAK

HUKUM MENGGANTI NAMA ANAK

Oleh Achmad Al-Insyaf pada 27 Desember 2013 pukul 17:37
Ifas Irama >>> Assalamu'alaikum...?mau tanya pak ustadz...?di madura kok dh biasa kl anak kecil, kl sakit"an trs katanya hrs d ganti nama aja, apakah memang dlm syari'ah bgtu atau kata" pak dukun aja pak ustadz..?mhn penjelasannya. Wassalam...?


 Jawaban :  
Kakek Jhosy >>> Diperbolehkan mengganti nama .dan juga sunnah mengganti yang lebih baik dari nama sebelumnya

Referensi
الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الأول الصفحة ٤١٢٣  
   يجوز تغيير الاسم عموماً ويسنّ تحسينه ، ويسنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم «. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم : » أنّ ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها : عاصية ، فسمّاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جميلةً «. وأخرج البخاريّ في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : » جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدّثني أنّ جدّه « حزناً » قدم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي حَزَن ، قال : بل أنت سهل ، قال : ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي. قال ابن المسيّب : فما زالت فينا الحزونة بعد « وقد » غيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاسم الّذي يدلّ على التّزكية إلى غيره ، فقد غيّر اسم برّة إلى جويرية أو زينب «. وقال أبو داود : » وغيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحبّاب وشهاب فسمّاه : هشاماً ، وسمّى حرباً : سلماً ، وسمّى المضطجع : المنبعث ، وأرضاً تسمّى عفرةً سمّاها : خضرةً ، وشعب الضّلالة سمّاه : شعب الهدى ، وبنو الزّنية سمّاهم : بني الرّشدة ، وسمّى بني مغويّة : بني رشدة «. هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي أنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة الّتي حثّ عليها الشّرع. وأجاز الحنابلة التّسمية بأكثر من اسم


Sumber Tanya Jawab :https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/604408789630480/?comment_id=604530929618266&notif_t=like

HUKUM BERSENTUHAN DENGAN KHUNTSA MUSYKIL

HUKUM BERSENTUHAN DENGAN KHUNTSA MUSYKIL

Oleh Achmad Al-Insyaf pada 27 Desember 2013 pukul 17:42
Oleh Kakek Jhosy >>> 

Bersentuhan seorang laki2 maupun perempuan dengan Khuntsa Musykil

Jawaban :
 Khunsta musykil maka bersentuhan dengan mereka tidak batal wudhunya karena ada kemungkinan kesamaan jenis antara banci tersebut dengan pria atau wanita yang menyentuh . . . .

Referensi  
 المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٣٤  
 لو لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل أو امرأة بدن المشكل أو لمس المشكل بدنهما ، لم ينتقض للاحتمال ، فلو لمس المشكل بشرة رجل وامرأة انتقض هو لأنه لمس من يخالفه ولا ينتقض الرجل ولا المرأة للشك ، وكذا لو لمساه لم ينتقض واحد منهما للشك . وفي انتقاض الخنثى القولان في الملموس ، فلو اقتدت المرأة بهذا الرجل لم تصح صلاتها لأنها إن لم تكن محدثة فإمامها محدث 

 Referensi
 الحاوي الكبير صفحة ١٨١ 
   لو لمس رجل ) بدن خنثى مشكل فلا وضوء عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والوضوء لا يلزمه بالشك وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن امرأة لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكون امرأة ، وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن خنثى مشكل لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكونا امرأتين أو رجلين


 Referensi
 الفقه على مذاهب الأربعة. الجز ١ الصفحة ٥١   
  ولا تنقض الوضوء لمس أنثى لمثلها , ولا خنثى لخنثى او لرجل , أو لامرأة.

APAKAH WAJIB MANDI JIKA ADA ORANG SEUTUH TUBUHNYA MASUK KE DALAM FARJI

APAKAH WAJIB MANDI JIKA ADA ORANG SEUTUH TUBUHNYA MASUK KE DALAM FARJI

Oleh Achmad Al-Insyaf pada 27 Desember 2013 pukul 18:27
Modan Jarank Sadar Tretanz >>> assLamualaikum wr wb.KLw da memek sperti Gunung *mka sya msuk apa kLuar.a wjib adus pa ngak...

 Jawaban: 
Ardi Dhoank Ajach >>> Waalaikumsalam Warohmatullahi.........................


Nyombang dikit Jozzzzzzzzzz


Mang ada Farji yang kyak gitu qiqqiqiqiqiqiqiqiqiiqqi


apabila ada seseorang masuk ke dalam farji seorang wanita maka wajib bagi keduanya ( si laki-laki dan si wanita) mandi karena nyatanya masuk hasyafahnya ke farji si wanita.baik dzakar dahulu ataupun tidak.


ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل لأنه صدق عليه دخول حشفة فرجا ولا اعتبار بكونه دخل تبعاحاشية الباجوري ج 1 ص 73 الحرمين


Namun dalam kitab karangan dari ulama madzhab maliki yaitu kitab hasyiyah as-showi karangan imam Ahmad As-showi Al-malikiy di jelaskan jika seseorang masuk dengan sempurna seluruh badanya ke dalam farji wanita maka tidak ada dalil yang menerangkanya menutrut kami yaitu madzhab malikiyah,dan ulama syafi'iyyah berpendapat:jika memulai masuknya ke dalam farji wanita dengan di dahului dzakarnya terlebih dahulu maka ia wajib mandi,namun jika ketika masuknya tidak di dahului dzakarnya terlebih dahulu maka tidak wajib mandi.sepertinya mereka ulama madzhab syafi'iyyah melihat masalah ini seperti dalam masalah masuk ke ruang udara,masalah ini dapat di misalkan pada farji gajah atau hewan-hewan laut yang besar (besar di sini besar sekali seperti paus,hiu atau lainya pokoknya besar).


لو دخل شخص بتمامه فى الفرج؛ فلا نص عندنا. وقالت الشافعية: إن بدأ فى الدخول بذكره اغتسل، وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب فى الهوىّ.ويفرض ذلك فى الفيلة ودواب البحر الهائلة.


حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 1 ص 179 فقه المالكي المرجع الأكبر25







JAWABAN


Kakek Jhøsy 


Wa'alaikum salam
Menurut Syafi'iyyah Kalau yang dimasukan dzakarnya duluan maka wajib adus

Referensi

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  
 فلو دخل الشخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا وقالت الشافعية إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب في الهوا


Brojol Gemblung  >>>


ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ 1/260 : ﻭﻟﻮ ﺩﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﻟﻮ ﺃﺩﺧﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺁﺧﺮ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻭ ﻉ ﺵ ﻭﺑﺠﻴﺮﻣﻲ. ﺍﻫـ 


Dan andai ada seseorang masuk pada vagina seorang perempuan maka wajib atas keduanya untuk mandi besar.


Dan andai ada seseorang memasukkan dzakarnya pada dzakar orang lain maka wajib atas keduanya untuk mandi besar, seperti keterangan yg telah difatwakan oleh Imam al-Ramli; Guru kami, 'Aly Syibramulsi, dan Bujairami.


ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ - ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ 1/276 : ﺑﻘﻲ ﻟﻮ ﺩﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺝ ؛ ﻓﻼ ﻧﺺ ﻋﻨﺪﻧﺎ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﺇﻥ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﺍﻏﺘﺴﻞ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﻩ ﻛﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﻱ . ﻭﻳﻔﺮﺽ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ﻭﺩﻭﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ . 


Pembahasan tersisa; Andai ada seseorang masuk ke dalam sebuah vagina maka kami tidak mendapati keterangannya (dalam madzhab kami; Malikiyyah). Dan kalangan Syafi'iyyah berpendapat : Apabila dia memulai masuk dg dzakarnya maka harus mandi, dan bila tidak demikian maka tidak wajib mandi.


Sepertinya mereka melihat hal itu sebagaimana dalam permasalahan masuk ke kolong udara. Hal demikian dapat digambarkan dalam bentuk (kemaluan) gajah yg sangat besar dan hewan laut yg amat besar sekali


link dokumen :


https://www.facebook.com/.../kasarung/doc/622284977796244/


Sumber Tanya Jawab :https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/606743626063663/?comment_id=607458035992222&notif_t=like

KALENDER BERTULISKAN NATAL

KALENDER BERTULISKAN NATAL

Oleh Ufieq Al-fausie pada 3 Januari 2014 pukul 22:26
KALENDER BERTULISKAN NATAL

Deskripsi Masalah :
Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam satu tahun banyak sekali hari yang disebut hari besar, baik menurut Islam, non Islam atau Nasional. Hal itu mudah kita ketahui karena dalam kalender “hari-hari besar” itu pada umumnya ditandai dengan warna merah plus keteranganya.

PERTANYAAN :
Menurut teropong fiqih, bagaimana hukum membuat kalender yang mencantumkan tanggal merah non Islam plus keterangannya? Dan bagaimana pula hukum menggandakan, memperjualbelikan serta menyimpannya?


JAWABAN :
Boleh dengan pertimbangan tanda semacam itu adalah bukan cirihas perayaan agama tertentu dan hanya sebagai tanda hari libur resmi nasional.


Referensi 
Fatawi Al Fiqhiyyah Al Kubro Juz. 9 Hal 35
  بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ ، أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا هـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا ، أَوْ فِي شِعَارِ الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ ا هـ

 Referensi :
 Hasyiyah Bujairomi ‘al khotib Juz. 13 Hal 80
 خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ الْمَحَبَّةَ 

Referensi
Bughyatul Mustarsyidin Juz. 1 Hal 164
سنن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على النبيفائدة: المتجة جواز ترك التعليم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنيف وظقطع الأوساخ والروائح الكريهة، والدعاء إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اهـ فتاوى ابن حجر. وفي الإيعاب: أن عمر رضي الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه أهل المدينة، فلما قدم خرجوا للقائه، فأول من سبق إليه الأطفال، فجعل لهم ترك القرآن من ظهر يوم الخميس إلى يوم السبت، ودعا على من يغير ذلك اهـ ش ق

Referensi
Hasyiyah Jamal Juz. 6 Hal. 321  
 قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } ا هـ . سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَقْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمْ الْإِجَابَةُ اسْتِدْرَاجًا يَرُدُّ قَوْلَ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ا هـ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتِمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلَا عِلْمَ بِعَدَمِ قَبُولِهِ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إطْلَاقُهُ بَعِيدٌ وَالْوَجْهُ التَّأْمِينِ بَلْ نَدْبُهُ إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلًا وَمَنَعَهُ إذَا جَهِلَ مَا يَدْعُو بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ خِلَافٌ ا هـ

HUKUM MENGIKUTI PROGAM TANGGAL MERAH

HUKUM MENGIKUTI PROGAM TANGGAL MERAH

Oleh Ufieq Al-fausie pada 3 Januari 2014 pukul 22:39
PERTANYAAN :
Bagaimana hukumnya mengikuti program pemerintah dengan meliburkan hari-hari besar yang bertuliskan merah dalam kalender?


JAWABAN
Boleh, karena meliburkan hari-hari diatas tidak termasuk kategori mengagungkan hari raya non muslim melainkan hanya murni mengikuti program pemerintah.

Referensi  
Al Fatawi al Fiqhiyyah al Kubro juz 9 hal. 35
 بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ بِهَذِهِ فِي بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ ، أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا هـ فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا ، أَوْ فِي شِعَارِ الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ ا هـ

Referensi  
Hasyiyah al Bujaeromi ‘ala al Khotib juz 4 hal. 291
  خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .قَوْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ : ( الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ الْمَحَبَّةَ .

Referensi  
Bughyah al Musytarsyidin juz 1 hal. 164  
سنن الجمعة وفوائد تتعلق بالصلاة على النبيفائدة]: المتجة جواز ترك التعليم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنيف وظقطع الأوساخ والروائح الكريهة، والدعاء إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اهـ فتاوى ابن حجر. وفي الإيعاب: أن عمر رضي الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه أهل المدينة، فلما قدم خرجوا للقائه، فأول من سبق إليه الأطفال، فجعل لهم ترك القرآن من ظهر يوم الخميس إلى يوم السبت، ودعا على من يغير ذلك اهـ ش ق.

Referensi
Khasyiah Al Jamal juz 2 hal 119
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } ا هـ . سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيلَ وَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَقْرِيرًا لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَبِهِ أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمْ الْإِجَابَةُ اسْتِدْرَاجًا يَرُدُّ قَوْلَ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ا هـ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَخْتِمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلَا عِلْمَ بِعَدَمِ قَبُولِهِ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إطْلَاقُهُ بَعِيدٌ وَالْوَجْهُ التَّأْمِينِ بَلْ نَدْبُهُ إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلًا وَمَنَعَهُ إذَا جَهِلَ مَا يَدْعُو بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْعُو بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ خِلَافٌ ا هـ

Referensi  
Tuhfah Al Muhtaj juz 9 hal 299
   تنبيه) قضية تعبيرهم بالوجوب أخذا من الخبر أنه يحرم على المسلم عند اجتماعهما في طريق أن يؤثره بواسعه، وفي عمومه نظر، والذي يتجه أن محله إن قصد بذلك تعظيمه، أو عد تعظيما له عرفا، وإلا فلا وجه للحرمة

Referensi
Bughyah al Musytarsyidin hal 91
   مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ

Referensi  
Bariqoh mahmudiyyah juz 2 hal 354
   وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ الِابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ ، وَإِنْ رَأَى السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيهِ إغْرَاءٌ عَلَى دَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلَامِ مِنْ تَبِيعَةِ الْهُدَى

HUKUM SUMPAH DENGAN TERJAMAHAN LAFADZ ( والله بالله تالله)

HUKUM SUMPAH DENGAN TERJAMAHAN LAFADZ ( والله بالله تالله)

Oleh Ufieq Al-fausie pada 3 Januari 2014 pukul 22:58
Seringkali terjadi adanya pelantikan yang disertai sumpah jabatan dengan mengucapkan  demi Alloh  ( terjamahan dari تالله, بالله, والله )


Pertanyaan
Sahkah sumpah dengan terjemahan ?
Apabila tidak sah, bolehkah orang yang sumpah tersebut menyeleweng ( melanggar ) dari tugas tugas yang berkait dengan sumpahnya ?


JAWABAN:
Sumpah dengan terjemahan dihukumi sah. Sedangkan sumpah dengan ditarjamah termasuk lafadz kinayah menurut Qoul Mu’tamad. Karena tidak terlakunya kalimat tersebut untuk sumpah di dalam Al Qur’an ( لعدم ورودها  Sedangkan menurut Muqobil Mu’tamad termasuk lafadz shorih. Karena memandang mashurnya / kejelasan lafadz tersebut untuk sumpah ( لشهرتها , ولصراحتها )

Referensi:    
 حاشيتان قليوبى وعميرة الجزء الرابع ص: 36   
  ويصح ) اللعان ( بالعجمية ) وإن عرف العربية لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما بالغات سواء وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب قوله ( ترجمة الشهادة إلخ ) وكذا لفظ الله كما مر

Referensi
 حاشية الجمل الجزء الرابع ص: 327   دار الفكر   
   وهو ) صريحه مشتق المفادة والخلع ( مشتق طلاق وفراق وسراح ) بفتح السين لاشتهارها فى معنى الطلاق وورودها فى القرآن مع تكرر بعضها فيه إلحاق ما لم بتكرر منه بما تكرر ( وترجمته ) أى مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها لشهرة استعمالها فى معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ويفرق بينها وبين عدم صراحة أنت على حرام عند النووى بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذلك وإن اشتهر فيه. قوله ( وترجمته ) مشتق ما ذكر بعجمية أى ولو ممن يحسن العربية أى الطلاق والفراق والسراح هذا والمعتمد أن ترجمة الفراق والسراح كناية وقوله بأنها أى ترجمة ما ذكر موضوعة إلخ أى فيما اشتهر وورد معناه فى القرآن لا يكون صريحا إلا إذا كان موضوعا للطلاق بخصوصه وقوله بخلاف ذاك أى فإنه لم يوضع للطلاق بخصوصه كما  يعلم مما سيأتى أنه تارة يريد به الطلاق وتارة يريد به الظهار وتارة يريد به تحريم عينها. إهـ ح ل

Memandang dari sisi sumpahnya, maka diperbolehkan melanggar tugas tugas tersebut. Akan tetapi bila sumpahnya berhubungan dengan hal hal yang tidak bertentangan dengan syari’at, maka tetap tidak diperbolehkan melanggarnya.

Referensi
 إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 78    
    فوائد الأولى ) لا ينبغى الحلف بالله صادقا فكيف به كاذبا قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أى لا تجعلوه كالغرض المنصوب للرماة فى كل ما أردتم الامتناع من شيئ ولو خيرا أو لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا عن التقوى فيدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحم فيقول قد حلفت لله لا أفعله فال فى التحفة نعم لا يؤاخذ الله باللغو فى الأيمان وهو كل كلام مطروح لا يعتد به إهـ

Referensi
 فتح القريب المجيب للسيد الملكى ص: 169   
   قوله ( وأوفوا بالعهد ) الآية فى سورة الإسراء والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد ما يعم عهد الله وعهد الناس وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الالتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد داع مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله إن العهد كان مسؤولا أى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين

Referensi
 سراج المنير الجزء الثالث 406  
      المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يبنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على  نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما

Referensi
 التشريع الجنائى الجزء الأول ص:337  
     قلنا أن ما يخالف الشرع من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القنون أو للائحة أو القرار وإنما ينصب على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالف الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص


Sumber : Doc : https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/